من يحق له الانتخاب ومن يُوقف حقه؟
توضح هذه المادة القاعدة العامة لحق الانتخاب، وهي أن الأردني الذي بلغ السن القانونية يملك حق التصويت، لكنها تذكر أيضًا حالات محددة يوقف فيها استعمال هذا الحق أو يحرم الشخص منه. هذا مهم لأن حق التصويت واسع، لكنه مرتبط بشروط الأهلية القانونية وتنظيم الخدمة العامة.
النص الأصلي
لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً لأحكام القانون. ويوقف استعمال هذا الحق لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني، كما يحرم منه من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً أو غير كامل الأهلية.
شرح مبسط
يعني إذا كنت أردني وعمرك مناسب حسب القانون، فالأصل أنك تقدر تصوت. لكن في حالات محددة القانون بوقف فيها ممارسة هذا الحق، مثل بعض منتسبي الأجهزة أثناء الخدمة الفعلية، أو يحرم الشخص منه في حالات قانونية معينة مثل عدم كمال الأهلية. الفكرة مش منع الناس من التصويت، بل تنظيم الحق حتى تكون العملية الانتخابية منضبطة وواضحة.
مثال عملي
مواطن بلغ السن القانونية ويريد التصويت يتأكد من وجود اسمه في جداول الناخبين النهائية، بينما شخص غير كامل الأهلية لا يدرج ضمن الجداول وفق أحكام القانون.
